أحمد بن عبد الرزاق الدويش
58
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1662 ) س : قد تملك أخي على امرأة على سنة الله ورسوله ، وتوفي وهو لم يعرفها ولم تعرفه ، فهل لها صداق أو لا ؟ حيث توفي ولم يجد شيئا ، وحيث دفع لها من حقها 7000 ( سبعة آلاف ) ريال كانت هي الموجودة لديه ، وقد سلمها لها مقدما ، فهل لها باقي صداقها ومن حقوقها ، وقد توفي ولم يخلف أولادا ولم يتزوج قبلها ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر من وفاة أخيك بعد أن ملك على امرأة ودفع لها من مهرها سبعة آلاف ريال ، فعليه بقية مهرها وترثه ، وعليها عدة الوفاة ، وأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ( 2 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 4 ( 2 ) سورة البقرة الآية 234